الشيخ الطوسي

81

الخلاف

دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط . وأيضا : قوله تعالى : " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " ( 1 ) . ولم يفصل . مسألة 39 : إذا ملك أمة بابتياع ، فإن كان وطأها البائع ، فلا يحل للمشتري وطئها إلا بعد الاستبراء إجماعا . وهكذا إذا أراد المشتري تزويجها ، فلا يجوز له ذلك إلا بعد الاستبراء . وكذلك إذا أراد أن يعتقها ثم يتزوجها قبل الاستبراء ، لم يكن له ذلك . وهكذا إذا استبرأها ووطأها ثم أراد تزويجها قبل الاستبراء لم يجز له ذلك . وبه قال الشافعي ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : يجوز له أن يزوجها قبل الاستبراء ، ويجوز أن يعتقها ويتزوجها ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . وروى أبو سعيد الخدري : أن النبي عليه السلام قال : لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تحيض ( 4 ) . ولم يفرق . مسألة 40 : إذا اشترى أمة ممن لا يطأها ، إما من امرأة ، أو ممن لا يجامع مثله ، أو عنين ، ، أو رجل وطأها ثم استبرأها ، روى أصحابنا جواز وطئها قبل الاستبراء ( 5 ) .

--> ( 1 ) البقرة : 234 . ( 2 ) المجموع 18 : 203 ، والوجيز 2 : 103 ، وكفاية الأخيار 2 : 81 ، ورحمة الأمة 2 : 89 ، والمغني لابن قدامة 9 : 157 . ( 3 ) المغني لابن قدامة 9 : 157 ، ورحمة الأمة 2 : 89 . ( 4 ) مسند أحمد بن حنبل 3 : 62 ، وتلخيص الحبير 1 : 171 حديث 239 ، وج 4 : 3 ، وسنن أبي داود 2 : 248 حديث 2157 ، والسنن الكبرى 9 : 124 ، والمحلى 10 : 319 ، وسبل السلام 3 : 1145 ، وفي بعض المصادر روي الحديث بتفاوت يسير في لفظه . ( 5 ) التهذيب 8 : 174 حديث 607 - 609 ، والاستبصار 3 : 360 حديث 1292 - 1293 .